الإشارة ، وسيأتي جملة أُخرى منها وافرة في تضاعيف الأبحاث الآتية .
وفي النبوي المشهور : أنّه سئل ( صلَّى الله عليه وآله ) عن الشهادة ، فقال للسائل : « ترى الشمس ؟ » قال : نعم ، فقال : « على مثلها فاشهد أو دع » « 1 » .
* ( والنظر ) * في هذا الكتاب يقع * ( في أُمور أربعة : ) * * ( الأوّل : في ) * بيان * ( صفات الشاهد ) * المعتبرة فيه * ( وهي ست : ) * * ( الأولى : البلوغ ) * بلا خلاف فيه في الجملة ، وبه صرّح في الغنية « 2 » مطلقاً ، ولكن قال فيما بعد : وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصّة إذا كانوا يعقلون ذلك ، ويؤخذ بأوّل أقوالهم ولا يؤخذ بآخرها ؛ بدليل إجماع الطائفة « 3 » . هذا مضافاً إلى ما ستقف عليه من الإجماعات المحكية .
* ( فلا تقبل شهادة الصبي ) * غير المميّز إجماعاً كما في الإيضاح والدروس والمسالك « 4 » . وكذا المميز * ( ما لم يصر مكلَّفاً ) * بالبلوغ ، بلغ عشراً أم لا ، إجماعاً في الثاني إذا شهد في غير الجنايات ، كما في الإيضاح والمهذّب وشرح الشرائع للصيمري « 5 » . وكذا إذا شهد فيها عند معظم الأصحاب ، على الظاهر المصرح به في المهذّب « 6 » ، بل يظهر من التنقيح عدم الخلاف فيه ، حيث حمل إطلاق بعض النصوص الدال على قبول شهادته على ما إذا بلغ عشراً ، قال : إذ لا قائل بقبولها لدون العشر « 7 » .
هامش
« 1 » عوالي اللئلئ 3 : 528 / 1 ، المستدرك 17 : 422 كتاب الشهادات ب 15 ح 2 .
« 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 .
« 4 » الإيضاح 4 : 417 ، الدروس 2 : 123 ، المسالك 2 : 400 .
« 5 » الإيضاح 4 : 417 ، المهذّب البارع 4 : 507 ، غاية المرام 4 : 274 .
« 6 » المهذّب البارع 4 : 507 .
« 7 » التنقيح 4 : 285 .