تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ما إذا أطلقت ؛ لدلالة ظاهر الشهادة عليه « 1 » . أقول : وفيه نظر . وفي القسمة مع الشهادة بالملك المقيّد بالموثّق المتقدّم « 2 » المتضمن ل « أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) اختص إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » . أقول : وهي مع قصورها عن المقاومة لما مضى قد عرفت الجواب عنها . وعبارة العماني المتقدّمة « 3 » يؤيّد ورودها للتقيّة ، مضافاً إلى المؤيّدات المتقدم إليها الإشارة « 4 » ، مع أنّها معارضة بصريح الموثقة وغيرها المتقدّمين في أحاديث القرعة « 5 » ؛ لتضمّنها الحكم بها مع شهادة البيّنتين فيها بالملك المقيد لا مطلقاً . وفي ترجيح ذات السبب بقوتها ، مضافاً إلى ما سبق من الأخبار الدالة على تقديم ذات السبب . أقول : وجه ترجيح ذات السبب غير واضح . وما سبق من الأخبار قد سبق الجواب عنه ، مع أنّ ظاهرها أنّ سبب الترجيح إنّما هو اليد لا خصوص السبب ؛ لأنّ موردها تضمّن البيّنتين إيّاه ، فإنّ الترجيح فيها لذات اليد منهما ، ولو كان للسبب لكان التوقف لازماً ، وإنّما استنبطه الأصحاب من الجمع بينها وبين ما دل على ترجيح بيّنة الخارج كما مرّ . وبالجملة : لا شبهة في ضعف هذا القول * ( و ) * أنّ القول * ( الأوّل ) * بإطلاق القرعة * ( أشبه ) * وأشهر ؛ لما مرّ .
هامش
« 1 » المسالك 2 : 391 . « 2 » في ص : 206 . « 3 » راجع ص : 221 . « 4 » في ص : 211 . « 5 » في ص 219 .
رياض المسائل — صفحة 223 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث