واعلم أنّ ظاهر إطلاق عبارة العماني بلزوم القرعة وتقديم من أخرجته يقتضي جريان خلافه السابق هنا أيضاً ، ونحوه إطلاق مستفيضته . وجوابهما يعلم ممّا مضى « 1 » .
* ( ولو كان المدّعى به في يد ثالث ) * خارج عنهما * ( قضي بالأعدل ) * أي بأرجح البيّنتين عدالةً * ( ف ) * إن تساويا فيها قضي ل * ( الأكثر ) * منهما شهوداً * ( فإن تساويا عدالةً وكثرةً أُقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أُحلف وقضي له ) * بتمام المدّعى به .
* ( ولو امتنع ) * عن الحلف * ( أُحلف الآخر ) * وقضي له بتمامه * ( ولو امتنعا ) * معاً عنه * ( قسّم ) * المدّعى به * ( بينهما ) * على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للنهاية وكتابي الحديث وموضع من الخلاف ، والحلبي ، والقاضي ، والحلَّي ، وابن حمزة ، ويحيى بن سعيد ، وابن زهرة العلوي « 2 » مدّعياً الإجماع عليه .
وهو الحجة الجامعة بين النصوص المختلفة المتقدّم إليها الإشارة الدالّ بعضها على اعتبار الأكثرية بقول مطلق ، كالصحيح : « أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت لهؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مِذْوَدهم ، لم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت لهؤلاء البيّنة بمثل ذلك ، فقضى بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم » « 3 » الخبر .
وجملة منها باستعمال القرعة كذلك .
هامش
« 1 » راجع ص 207 .
« 2 » النهاية : 344 ، الاستبصار 3 : 42 ، التهذيب 6 : 238 ، الخلاف 6 : 333 ، 337 ، الحلبي في الكافي : 439 ، القاضي في المهذّب 2 : 578 ، الحلَّي في السرائر 2 : 168 ، ابن حمزة في الوسيلة : 220 ، ابن سعيد في الجامع : 532 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 .
« 3 » الكافي 7 : 418 / 1 ، التهذيب 6 : 234 / 575 ، الإستبصار 3 : 40 / 135 ، الوسائل 27 : 249 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 1 .