تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
صريحاً ، ولكنه يستفاد من الحكم في الثانية بالأولوية كما صرّح بها جماعة « 1 » ، مع أنّه لا خلاف فيه أجده ، وبه صرح بعض الأجلة « 2 » . نعم ربّما يأتي فيها خلاف من مضى في الصورة الأُولى ممّن رجّح بالأعدلية والأكثرية أو حكم بالقرعة ، ولكن الجواب عنه قد عرفته . * ( ولو كانت يداهما ) * أي المتداعيين * ( عليه ) * أي على الشيء المتنازع فيه * ( قضي لكل منهما بما في يد الآخر ) * دون ما في يده مطلقاً ، تساوت البيّنات عدالةً وكثرةً وإطلاقاً وتقييداً أم اختلفتا فيها ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا إلَّا نادراً . خلافاً للمهذب « 3 » وجماعة « 4 » من القدماء ، فخصّوا ذلك بما إذا تساوتا في الأُمور المتقدّمة كلها ، وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحهما ، واختلفوا في بيان المرجّح لها . فعن المفيد « 5 » اعتباره الأعدلية خاصّة هنا وإن اعتبر الأكثرية بعدها فيما مضى . وعن الإسكافي « 6 » اعتبار الأكثرية خاصّة كاعتباره لها فيما مضى ، وفي المهذّب « 7 » اعتبارهما مرتباً بينهما الأعدلية فالأكثرية .
هامش
« 1 » منهم العلَّامة في المختلف : 694 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 390 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 353 . « 2 » انظر السرائر 2 : 168 . « 3 » المهذّب البارع 4 : 494 . « 4 » منهم المفيد في المقنعة : 730 ، وابن حمزة في الوسيلة : 218 ، والديلمي في المراسم : 234 . « 5 » المقنعة : 730 . « 6 » حكاه عنه في المختلف : 693 . « 7 » المهذّب البارع 4 : 494 .