تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
عدم تسلَّطه على ما في يد غيره ، وظاهر الحال يشهد لذي اليد بالملك ، كما مرّ . وفي الخبر : « فإن كانت له » أي للمدّعي الخارج « بيّنة ، وإلَّا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ » « 1 » . وفي آخر : « فإن كانت في يد أحدهما ، وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : » أقضي بها للحالف الذي في يده « « 2 » . وفي ثالث : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : ولو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » « 3 » . والأول دالّ على الحكم هنا صريحاً ، والأخيران دالَّان عليه فحوى على قول « 4 » . وعدم اعتبار الحلف في الأخير غير قادح بعد ظهور اعتباره من الأوّلين ، فيحمل عليهما حمل المطلق على المقيّد . مضافاً إلى العمومات الدالَّة على اعتباره . فإن نكل ذو اليد عن الحلف أُحلف الخارج على المختار من عدم القضاء بالنكول .
هامش
« 1 » التهذيب 6 : 240 / 594 ، الإستبصار 3 : 43 / 143 ، الوسائل 27 : 255 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 14 . « 2 » الكافي 7 : 419 / 2 ، التهذيب 6 : 233 / 570 ، الوسائل 27 : 250 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 2 . « 3 » الكافي 7 : 419 / 6 ، التهذيب 6 : 234 / 573 ، الإستبصار 3 : 39 / 133 ، الوسائل 27 : 250 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 3 . « 4 » أي قول من يعمل بمضمون الخبرين من تقديم بيّنة ذي اليد على بيّنة الخارج . منه رحمه اللَّه .
رياض المسائل — صفحة 182 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث