پرش به محتوای اصلی

رياض المسائل — صفحه 180

پدیدآورندگان:

ص۱۸۰
أنّ الجميع له ولا حقّ لصاحبه فيه ، أو يقول : لا حقّ له في النصف الذي يدّعيه ، والنصف الآخر لي ؟ أو لا بدّ من يمينين إحداهما نافية والأُخرى مثبتة ؟ وجهان . أوفقهما بالأصل الثاني ؛ لاقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد المسبّبات ، فلا يكتفى بأحدهما إلَّا بعد قيام دليل لا أثر له هنا أصلًا . إلَّا أنّ ظاهر الأصحاب الأوّل ، من غير خلاف بينهم يعرف عدا ما في المسالك « 1 » ، حيث احتمل الثاني بعد أن ذكر الأوّل وحكم به . وفي التحرير « 2 » استقرب الأوّل مشعراً بوقوع الخلاف فيه . ووجهه غير واضح ، عدا ما في المسالك من أنّ كلًا منهما قد دخل وقته « 3 » . ولم أفهمه . ثم هل يتخيّر الحاكم في البدأة بالإحلاف ، أو يقرع بينهما ؟ وجهان . وتظهر الفائدة في تعدّد اليمين على [ المبتدئ « 4 » ] على نكول الآخر « 5 » . قيل : ويمكن أن يقال : كل واحد منهما مدّعٍ ومدّعى عليه ها هنا ، فينبغي أن ينظر إلى السبق فمن تسبق دعواه بدأ بتحليف صاحبه « 6 » .
پاورقی
« 1 » المسالك 2 : 390 . « 2 » التحرير 2 : 194 . « 3 » في المصدر : فيه . « 4 » في النسخ : المدّعى ، والظاهر ما أثبتناه . « 5 » أي على تقدير نكول الآخر . وظهور الثمرة على هذا التقدير إنّما هو على المذهب المشهور من الاكتفاء باليمين الواحدة الجامعة بعد نكول الأوّل ، وأمّا على القول الآخر من لزوم التعدد فلا تظهر للزوم اليمين على أي تقدير . منه رحمه اللَّه تعالى . « 6 » المسالك 2 : 390 .