* ( الفصل الثاني في ) * بيان أحكام * ( الاختلاف في الدعوى ، وفيه ) * أيضاً * ( مسائل ) * خمس : * ( الأولى : لو كان في يد رجل وامرأة جارية ) * صغيرة * ( فادّعى ) * الرجل * ( أنّها مملوكته ، وادّعت المرأة حريتها وأنّها ابنتها ، فإن أقام أحدهما بيّنة ) * على ما يدّعيه * ( قضي له ) * بها * ( وإلَّا ) * يقيما البيّنة على المدّعى * ( تركت الجارية تذهب حيث شاءت ) * للخبر المروي في الكافي في باب قبل باب النوادر من هذا الكتاب ، وفي التهذيب في أواسط باب تعارض البيّنات بسند فيه سهل ، وضعفه على الأشهر سهل ، بل قيل : ثقة « 1 » . مع أنّه في الأوّل بسند حسن كالصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه « 2 » مروي .
وفيه : عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له ، وادّعت المرأة أنّها ابنتها ، فقال : « قد قضى في هذا عليٌّ ( عليه السّلام ) » قلت : وما قضى في هذا ؟ قال : « كان يقول : الناس كلَّهم أحرار إلَّا من أقرّ على نفسه بالرقّ وهو مدرك . ومن أقام بيّنة على عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه يكون له رقّاً » قلت : فما ترى أنت ؟ قال : « أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى ، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 416 / 4 .
« 2 » رجال الكشي 2 : 830 .