پرش به محتوای اصلی

رياض المسائل — صفحه 175

پدیدآورندگان:

ص۱۷۵
إلى وجود المانع من الحكم في أحدهما دون الآخر ، وتخلف أحد المعلولين لمانع واقع كثيراً ، ومنه في هذا المثال ما لو أقرّ بالسرقة مرّة فإنّه يثبت عليه المال دون القطع ، ولو كان المقرّ محجوراً عليه في المال يثبت في القطع دون المال ، فليكن هناك كذلك ، والأصل فيه أنّ هذه ليست عللًا حقيقية ، وإنّما هي معرفات الأحكام « 1 » ، انتهى . وهو حسن .
پاورقی
« 1 » المسالك 2 : 370 .