تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
بعد تقييدات أُخر في الخبر ليس لشيء منها فيه عين ولا أثر . ومع ذلك لا احتياج لتكلفاته في حمل يخلط على معنى خلط ؛ لعدم منافاته الحمل المزبور من حيث كون متعلقه طلب الخلط بمال المدفوع إليه خاصّة دون مال أولئك الجماعة ، ومبنى الحمل على المزج بأموالهم دون مال المدفوع إليه خاصّة ، ولذا حكم بضمانهم ما أخذوه . ولكن الأمر سهل بعد ما عرفت من قصور السند والمخالفة للأصل ، مع اتفاقهم على الظاهر على عدم العمل بها ، وإن كان الظاهر منهم عدم المناقشة فيها من حيث السند ؛ لنسبتهم إيّاها إلى حريز خاصّة عن أبي عبيدة معربين عن صحته إليه ، ولعلهم أخذوها من كتابه فتكون صحيحة ، ولكن يكفي في ردّها عدم عملهم بها ، مع كونها للأُصول مخالفة .
* ( الرابعة : لو وضع المستأجر الأُجرة على يد أمين ) * له * ( فتلفت كان المستأجر ضامناً ) * يجب عليه غرامتها للأجير * ( إلَّا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك ) * ورخّصه في دفعها إلى الأمين * ( فحقّه ) * حينئذ * ( حيث وضعه ) * لأنّه