تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
بأنّها حينئذ لأربابها ، إلَّا أن يذبّ عن هذا بالإجماع . وفيه نظر . والأولى وفاقاً للفاضل المقداد في شرح الكتاب وغيره « 1 » ، عدم خروج شيء من ملك مالكه بشيء من ذلك . نعم لو علم الإعراض منه يقيناً أفاد إباحة لا ملكاً ، فلو استردّه المالك من الآخذ كان له ذلك مع وجود العين ، ولا مع تلفها ؛ للأصل في المقامين ، مع وقوع التلف بإذنه المستفاد من إعراضه في الثاني فلا يتعقبه ضمان اليد ، فتدبّر . وحيث أخذ من دون علم بالإعراض كان حكمه حكم اللقطة ، أو المال المجهول المالك .
* ( الثالثة : روى ) * الشيخ * ( في ) * التهذيب في أوائل باب الزيادات من هذا الكتاب بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بالواو في نسخة وبدونها في أُخرى عن علي بن الحسين ، عن حريز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) : * ( رجل دفع إلى رجل ) * ألف درهم ، وعبّر عنها الماتن ب * ( دراهم ) * اختصاراً مع عدم اختلاف المعنى ، وليس فيها كون الدفع * ( بضاعة ) * كما ذكره الماتن وغيره « 2 » ، ولا مضاربة كما في السرائر « 3 » ، وإن كان الظاهر منها أحدهما ، بل فيها بعد ما مرّ بلا فصل * ( يخلطها بماله ويتّجر بها ) * قال : * ( ف ) * لمّا طلبها منه * ( قال : ذهبت ) * وفي الرواية ذهب المال ، والمعنى واحد * ( وكان لغيره ) * أي لغير الدافع * ( معه ) * أي مع المدفوع إليه
هامش
« 1 » التنقيح الرائع 4 : 272 ؛ وانظر المسالك 2 : 389 . « 2 » التنقيح الرائع 4 : 273 . « 3 » السرائر 2 : 38 .