ما كان عليه وليسلَّم الباقي إليه إن شاء الله « « 1 » .
وقصور سنده إن كان كغيره منجبر بالشهرة العظيمة المتأخّرة ، مع أنّ سند هذا ربما استظهر فيه الصحة ، فهذا القول لا يخلو عن قوّة .
خلافاً للصدوق في الفقيه ، والشيخ في النهاية بل أكثر كتبه كما في المختلف ، والتقي والحلبي « 2 » ، والكيدري ، وأبي علي الطبرسي ، وابن زهرة العلوي ، فاختاروا المنع « 3 » ، وادعى الأخير عليه إجماع الإمامية ، ومال إليه بعض متأخّري متأخّري الطائفة « 4 » . .
له ، وللكتاب ، والسنّة المستفيضة الآمرة بردّ الأمانة ، وخصوص المعتبرة ، ففي الصحيح : عن الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثم يستودعني مالًا ، أَلي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : « لا ، هذه خيانة » « 5 » .
وفيه : « من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ، ومن خانك فلا تخنه » « 6 » فتأمّل .
وفي القريب منه بابن أبي عمير الراوي عن موجب قصوره ، وهو ممن قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه من رواياته « 1 » - : أنّ
هامش
« 1 » التهذيب 6 : 349 / 985 ، الإستبصار 3 : 53 / 173 ، الوسائل 17 : 275 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 9 .
« 2 » كذا في النسخ ، ولعل المراد بالحلبي هو القاضي ابن البراج .
« 3 » الفقيه 3 : 115 ، النهاية : 307 ، الخلاف 3 : 461 ، المختلف : 412 ، الكافي في الفقه : 331 ، وحكاه عن القاضي في المختلف : 412 ، وعن الكيدري في غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : 249 ، المؤتلف من المختلف 2 : 577 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 592 .
« 4 » مجمع الفائدة والبرهان 9 : 126 و 12 : 107 111 ، وانظر المفاتيح 3 : 132 .
« 5 » الكافي 5 : 98 / 2 ، الفقيه 3 : 114 / 483 ، التهذيب 6 : 197 / 438 ، الوسائل 17 : 275 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 11 .
« 6 » الفقيه 3 : 114 / 484 ، الوسائل 17 : 276 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 12 .
« 1 » رجال الكشي 2 : 830 .