تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وأمّا الوديعة ففي جواز الاقتصاص منها مع الكراهة قولان : أوّلهما ظاهر إطلاق المتن ونحوه ، وصريح الشرائع ، والشيخ في التهذيبين ، والحلَّي في السرائر ، والفاضل في الإرشاد والمختلف ، والصيمري في شرح الشرائع ، والفاضل المقداد في التنقيح ، والشهيدين في النكت والمسالك ، وفيه وفي الكفاية أنّه عليه أكثر المتأخّرين « 1 » . وهو كذلك ، بل لعله عليه عامّتهم ؛ لإطلاق الأدلة ، بل عمومها الناشئ من لفظة « مَنْ » في الآية ، ومن ترك الاستفصال في الأخبار المتقدمة وغيرها ، كالأخبار المتقدمة « 2 » في البحث المتقدم إليه الإشارة . والخبرين ، في أحدهما : عن الرجل يكون له على الرجل [ الدين ] « 3 » فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : « نعم » « 4 » . وفي الثاني : إنّه كان لي على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فأقبض من تحت يدي مالي عليه ؟ وإن استحلفني حلفت أن ليس له عليّ شيء ؟ قال : « نعم » « 5 » الخبر ، هذا . مضافاً إلى خصوص جملة من المعتبرة ، ومنها : رواية هند المتقدمة ،
هامش
« 1 » الشرائع 4 : 109 ، الاستبصار 3 : 53 ، التهذيب 6 : 349 ، السرائر 2 : 37 ، الإرشاد 2 : 143 ، المختلف : 412 ، غاية المرام 4 : 254 ، التنقيح 4 : 269 ، غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : 249 ، المسالك 2 : 389 ، الكفاية : 275 . « 2 » في ص : 77 . « 3 » في النسخ : العين ، وما أثبتناه من المصادر . « 4 » التهذيب 6 : 349 / 986 ، الإستبصار 3 : 51 / 167 ، الوسائل 17 : 275 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 10 . « 5 » التهذيب 8 : 293 / 1083 ، الوسائل 23 : 285 كتاب الأيمان ب 47 ح 1 .