الممتنع ورخصته .
وفيه نظر .
* ( ولو فات أحد الشروط ) * المتقدمة بأن كانت دعواه عيناً أو ديناً ، والغريم منكر لا حجة له عليه ، أو مقرّ غير باذل ، أو باذل مماطل مع عدم إمكان الانتزاع بالحاكم * ( وحصل للغريم في يد المدّعى مال كان له المقاصّة ) * وأخذه عوضاً عن حقه من غير زيادة ، بلا خلاف أجده فيما إذا لم يكن مال وديعة ، وبه صرّح جماعة « 1 » ، بل يفهم الإجماع عليه من الغنية « 2 » ، وهو الحجة .
مضافاً إلى قوله سبحانه * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * « 3 » الآية ، وقوله عزّ شأنه * ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه ِ ) * « 4 » وفحوى النبوي : « ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه » « 5 » .
وخصوص النصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، منها زيادة على ما مرّ إليه الإشارة في بحث سقوط الدعوى بإحلاف المنكر ولو أُقيم عليها البيّنة بعده « 6 » الصحاح المستفيضة :
منها : إنّي أُعامل قوماً فربما أرسلوا إليَّ فأخذوا منّي الجارية والدابّة
هامش
« 1 » منهم المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة 9 : 126 ، والسبزواري في الكفاية : 275 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 132 .
« 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 592 .
« 3 » البقرة : 194 .
« 4 » البقرة : 194 .
« 5 » مسند أحمد 4 : 388 ، سنن ابن ماجة 2 : 811 / 2427 ، سنن أبي داود 3 : 313 / 3628 ، الوسائل 18 : 333 أبواب الدين والقرض ب 8 ح 4 .
« 6 » راجع ص 77 .