تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مع عدم حضورها مجلس الحكم والدعوى بطريق أولى . وفي قبولها على القول الآخر إشكال ، لكنه ظاهر كل من قال به ممّن مرّ ، ونسبه في المسالك إلى الأكثر « 1 » بعد أن اختاره بأدلة ، منها : أنّ الأدلة الآتية الدالة على تسويغ أصل هذا الإنفاذ آتية في هذه الصورة . وفيه مناقشة تقدم إلى وجهها الإشارة ، مع أنّه لو شملت الأدلة الآتية هذه الصورة لشملت صورة ما إذا لم يشهد الحاكم البيّنة ، كما احتمله البعض المتقدم إليه الإشارة « 2 » ، فما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عمّا ذكره ، فتأمّل . وكيف كان الاحتياط في المقامين يقتضي المصير إلى العدم ، سيّما في الثاني ؛ عملًا بالأصل ؛ واقتصاراً على المتيقن . * ( نعم لو حكم ) * الحاكم الأوّل * ( بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه ) * وحكمه شاهدين عادلين حضرا الدعوى وسمعاها وإقامة شهادة الشاهدين على المدّعى وحكم الحاكم * ( وشهد ) * ال * ( شاهدان بحكمه عند آخر وجب على ) * الحاكم * ( المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وبه صرح جمع « 3 » معربين عن دعوى إجماعهم عليه ، وهو الحجة . مضافاً إلى ما ذكروه من مسيس الحاجة في إثبات الحقوق مع تباعد الغرماء ، وتعذّر نقل الشهود من البلاد المتباعدة ، أو تعسّرها ، وعدم مساعدة شهود الفرع أيضاً على النقل ، والشهادة الثالثة غير مسموعة ، وأمّا
هامش
« 1 » المسالك 2 : 381 . « 2 » راجع ص 137 . « 3 » منهم الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 261 .
رياض المسائل — صفحة 139 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث