إنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما
قتلوهما ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على سيّد
العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وان أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا
العبد أخذوا ، إلاّ أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على
سيّد العبد ما فضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده ،
وإن كان قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلاّ العبد ( 1 ) .
( القول في الشرائط المعتبرة في القصاص )
( وهي خمسة ) :
( الأوّل ) : التساوي في ( الحرّيّة ) والرقّيّة
( فلا يقتل الحرّ ) بالعبد ، بل يقتل ( بالحرّ ) مثله ، كما في نصّ الكتاب
« الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد » ( 2 ) .
( ولا ردّ ) إجماعاً ، وللأصل .
( و ) كذا يقتل ( بالحرّة ) لكن ( مع الردّ ) من وليّها عليه نصف ديته ،
لأنّ ديته ضعف ديتها ، وللصحاح المستفيضة وغيرها الآتي إلى جملة منها
الإشارة .
( و ) تقتل ( الحرّة بالحرّة ) إجماعاً ، ولا ردّ ، كما في نظيره .
( وبالحرّ ) إجماعاً ، ولتلك المستفيضة :
ففي الصحيح : في رجل قتل امرأته متعمّداً ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه
قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة
آلاف درهم ، وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمّدة ، فقال : إن شاء أهله أن
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 64 ، الباب 34 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 .
( 2 ) البقرة : 178 .