وأفتى بها الإسكافي ، إلاّ أنّه قال : لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهماً ( 1 ) .
وكأنّه جمع به بين الأخبار ، واستحسنه في المختلف ( 2 ) ، وهو ضعيف ،
لقصور سند الرواية وإن وافقت الأصل العامّ بلزوم القيمة فيما لم يرد به تقدير
في الشريعة ، لتوقّف ذلك على ردّ الروايات الأوّلة ، التي هي مع استفاضتها
واشتهارها جملة منها معتبرة ، وهو ضعيف في الغاية ، سيّما مع رفع اليد عن
الأصل بها في الجملة اتّفاقاً .
( و ) بموجب ذلك يتعيّن القول ( الأوّل ) مع كونه كما عرفت
( أشهر ) بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر .
( وفي كلب الغنم كبش ) كما هنا وفي الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والقواعد ( 5 )
واللمعتين ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ، وعزى فيه إلى الأكثر ، للخبر ( 8 ) ، وفي سنده ضعف .
( وقيل ) والقائل الصدوق ( 9 ) والشيخان ( 10 ) والديلمي ( 11 ) والقاضي ( 12 )
والحلّي ( 13 ) والظاهر أنّه المشهور ، كما صرّح به في الشرائع ( 14 ) والتحرير ( 15 )
وغيرهما : فيه ( عشرون درهماً ) وهو أقوى ، للمرسل ( 16 ) المنجبر ضعفه
بالشهرة الظاهرة والمحكيّة .
هامش
( 1 ) المختلف 9 : 423 - 424 .
( 2 ) المختلف 9 : 423 - 424 .
( 3 ) الشرائع 4 : 285 .
( 4 ) التحرير 2 : 279 س 15 .
( 5 ) القواعد 3 : 702 .
( 6 ) اللمعة والروضة 10 : 323 .
( 7 ) المسالك 15 : 497 .
( 8 ) الوسائل 19 : 167 ، الباب 9 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 .
( 9 ) المقنعة : 769 ، النهاية 3 : 466 .
( 10 ) المقنع : 534 .
( 11 ) المراسم : 243 .
( 12 ) المهذّب 2 : 512 .
( 13 ) السرائر 3 : 421 .
( 14 ) الشرائع 4 : 285 - 286 .
( 15 ) التحرير 2 : 279 س 15 .
( 16 ) الوسائل 19 : 167 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 .