( ولو كان ممّا لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ففي كلب الصيد )
مطلقاً ( أربعون درهماً ) على الأشهر الأقوى ، للنصوص المستفيضة :
ففي الخبرين المرويّ أحدهما في الفقيه ( 1 ) مرسلا ، وثانيهما عن الخصال
مسنداً بطريق حسن : دية كلب الصيد أربعون درهماً ( 2 ) .
وفي آخرين أحدهما : الموثّق دية الكلب السلوقي أربعون درهماً ( 3 ) .
وبإطلاقهما أفتى الشيخ في النهاية ( 4 ) ، ويحتملان ككلامه التقييد بالمعلّم
منه للصيد ، كما صرّح به المفيد ( 5 ) وغيره ، ونزّل عليه عبارته في السرائر .
فقال : وإنّما أطلق ذلك لأنّ العادة والعرف أنّ الكلب السلوقي الغالب
عليه أنّه يصطاد والسلوقي منسوب إلى سلوق وهي قرية باليمن انتهى ( 6 ) .
وهو الظاهر من الأصحاب ، حيث لم ينقلوا الخلاف عنه في ذلك ، بل إنّما
نقلوا الخلاف عنه وعن المفيد والقاضي وابن حمزة من حيث التقييد
بالسلوقي خاصّة ، قال الماتن في الشرائع : ومن الناس من خصّه بالسلوقي
وقوفاً على صورة الرواية ( 7 ) ، وفي عبارته هذه إشعار بما مرّ من فهمه من
الرواية وكلام الشيخ وغيره كلب الصيد لا مطلق السلوقي . وكأنّه ( رحمه الله ) لم يقف
على الخبرين الأوّلين ، وإلاّ فصورتهما مطلق كلب الصيد من دون تقييد فيهما
بالسلوقي ، بل إنّما هو في الخبرين الأخيرين .
( وفي رواية ) النوفلي عن ( السكوني ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن قتل كلب الصيد ، قال : ( يقوّم ) وكذلك البازي
( وكذلك كلب الغنم و ) كذلك ( كلب الحائط ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 170 ، الحديث 5391 .
( 2 ) الخصال : 539 ، الحديث 9 .
( 3 ) الوسائل 19 : 167 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 ، 2 .
( 4 ) النهاية 3 : 466 .
( 5 ) المقنعة : 769 .
( 6 ) السرائر 3 : 421 .
( 7 ) الشرائع 4 : 285 .
( 8 ) الوسائل 19 : 167 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 .