ممّا مرّ ثمّة دليل أصل الحكم في المسألة ، مضافاً إلى الإجماع منّا عليه في
المحكيُّ عن ظاهر السرائر ( 1 ) وعن صريح الخلاف ( 2 ) ، وصريح النصوص
المستفيضة :
منها - زيادة على ما مرّ في أحاديث الغرّة والصحيحة المتقدّمة قريباً -
ما ورد في دية الميّت ، وفيه : وهي أي دية الجنين لورثته ، ودية هذا أي
الميّت له لا للورثة ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص .
( ودية ) أعضائه و ( جراحاته ) يعتبر ( بنسبة ديته ) ففي قطع يده
خمسون ديناراً وفي حارصته دينار وهكذا بلا خلاف ، للصحيح : وقضى في
دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأُنثى
الرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته
وهي مائة دينار ( 4 ) .
( ومن أفزع مجامعاً فعزل ) بذلك النطفة ( فعليه ) دية ضياع النطفة
( عشر دنانير ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الانتصار ( 5 )
والخلاف ( 6 ) وفي الغنية ( 7 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحيحة المتقدّمة
قريباً .
( ولو عزل عن زوجته ) الحرّة ( اختياراً ) بغير إذنها ( قيل : يلزمه )
أيضاً ( دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب ) لما مرّ في النكاح ،
وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه في المقام ، لدعوى الشيخ في الخلاف ( 8 )
وابن زهرة ( 9 ) على الوجوب الإجماع ، مع مصير كثير من الأصحاب إليه ،
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 417 - 418 .
( 2 ) الخلاف 5 : 294 ، المسألة 126 .
( 3 ) الوسائل 19 : 247 - 237 ، الباب 24 - 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 1 .
( 4 ) الوسائل 19 : 247 - 237 ، الباب 24 - 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 1 .
( 5 ) الانتصار : 265 .
( 6 ) الخلاف 5 : 293 ، المسألة 123 .
( 7 ) الغنية : 415 .
( 8 ) الخلاف 5 : 293 ، المسألة 123 .
( 9 ) الغنية : 415 .