في عدم المنفعة ، وعدم ورود الدية فيهما لخصوص الحشفة ، مع كونه عضواً
فينسب بعضه إلى مجموعه ، بناءً على الأصل ( 1 ) .
( وفي الخصيتين ) معاً ( الدية ) كاملة إجماعاً فتوىً ونصّاً عموماً
وخصوصاً .
ففي الصحيح : وفي البيضتين الدية ( 2 ) .
( وفي كلّ واحدة ) منهما ( نصف الدية ) وفاقاً للمقنعة ( 3 )
والمبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والكامل ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والسرائر ( 9 )
والغنية ( 10 ) ، وبالجملة الأكثر ، كما صرّح به جماعة ، وعليه المتأخّرون كافّة ،
بل ظاهر الغنية أنّ عليه إجماع الإماميّة . وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص
القائلة : إنّ ما في الإنسان منه اثنان في أحدهما نصف الدية ، ويعضده إطلاق
ما في كتاب ظريف من قوله : « وفي خصية الرجل خمسمائة دينار » ( 11 ) .
( وفي رواية ) صحيحة عمل بها جماعة ومنهم الشيخ في الخلاف
مدّعياً عليه الإجماع ( 12 ) أنّه ( في اليسرى ثلثا الدية ) وفي اليمنى الثلث
مع تضمّنها أنّ ما كان في الجسد منه اثنان فيه نصف الدية ، ولذا سُئل الراوي
عن التفصيل ، فقال : أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان - إلى آخره - فقال :
( لأنّ الولد منها ) أي من البيضة اليسرى ( 13 ) ، ونحوها المرفوع المرويّ
هامش
( 1 ) في « ش » توجد زيادة كلمة : سل .
( 2 ) الوسائل 19 : 215 - 236 ، الباب 1 - 18 من أبواب ديات الأعضاء ، ذيل الحديث 4 ، 1 .
( 3 ) المقنعة : 755 .
( 4 ) المبسوط 7 : 152 .
( 5 ) النهاية 3 : 441 .
( 6 ) الخلاف 5 : 212 - 259 ، المسألة 94 - 69 .
( 7 ) المختلف 9 : 388 .
( 8 ) إصباح الشيعة : 507 .
( 9 ) السرائر 3 : 393 .
( 10 ) الغنية : 418 .
( 11 ) الوسائل 19 : 215 - 236 ، الباب 1 - 18 من أبواب ديات الأعضاء ، ذيل الحديث 4 ، 1 .
( 12 ) الخلاف 5 : 212 - 259 ، المسألة 94 - 69 .
( 13 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .