( وقال ابن بابويه ) في الفقيه ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) إنّ ( في ) كلّ ( من
حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ) هو ( ومائة وخمسة وعشرون ديناراً )
وفيهما معاً ربع الدية ، استناداً إلى كتاب ظريف .
والمسألة محلّ إشكال ، فالاحتياط فيها مطلوب على كلّ حال وإن كان
القول بالحكومة في المقامين لا يخلو عن قوّة ، وفاقاً لجماعة ، للشكّ في
عموم القاعدة لمفروض المسألة ، وعدم دليل يعتدّ به على تقدير لتعارض
كتاب ظريف إن قلنا باعتبار سنده ، مع الإجماع المستظهر من عبارة الشيخ
والحلّي ، ولا مرجّح يُطمأَنُ به ، فيرجع إلى الضابط فيما لا تقدير له ، مضافاً
إلى أصالة البراءة .
( وفي ) قطع ( حشفة الذكر فما زاد وإن استوصل الدية ) كاملة إجماعاً
على الظاهر المصرّح به في كلام الجماعة . وهو الحجّة بعد القاعدة المشار
إليها غير مرّة ; مضافاً إلى خصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح ( 3 ) وغيره ( 4 ) : في الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية .
ونحوهما صحيح آخر ( 5 ) لكن من دون قول : « فما فوق » .
وفي الموثّقين : وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ( 6 ) . ونحوه الخبر ( 7 ) لكن
مقيّداً بذكر الرجل .
وليس المراد من القيد إخراج ذكر الصغير ، للاتفاق ظاهراً على دخوله
فتوىً ونصّاً .
ففي الصحيح ( 8 ) والقويّ ( 9 ) : في ذَكَرِ الغلام الدية ، بل المراد - والله العالم -
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 91 .
( 2 ) الوسيلة : 450 .
( 3 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 .
( 4 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 .
( 5 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 .
( 6 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 .
( 7 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 .
( 8 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 .
( 9 ) الوسائل 19 : 215 - 259 ، الباب 1 - 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 1 ، 1 ، 2 .