خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة ( 1 ) . ولم أر به عاملا ، فهو شاذّ كالصحيحة .
( وفي ) كسر ( الظهر ) مع عدم صلاحه بالعلاج والجبر ( الدية ) كاملة
( وكذا لو احدَودَبَ ) بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء ( أو صار
بحيث لا يقدر على القعود ) أصلا بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في
الأوّل في الغنية ( 2 ) ، وحكي عن الخلاف ( 3 ) في الأخيرين . وهو الحجّة ;
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً . فمن الأوّل ما مرّ مراراً .
ومن الثاني في الأوّل الصحيح : في الرجل يكسر ظهره ، فقال : فيه الدية
كاملة ( 4 ) ونحوه غيره ( 5 ) .
ومنه في الثاني في كتاب ظريف : فإن أُحدب منه الظهر فحينئذ تمّت
ديته ألف دينار ( 6 ) . ونحوه الخبر : الظهر إذا أُحدب ألف دينار ( 7 ) .
ومنه في الثالث الخبر : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه
فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية ( 8 ) .
وقصور السند أو ضعفه حيث كان بالعمل منجبر .
( ولو صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود
كما كان يقدر عليهما ، ولم يبق عليه من أثر الجناية شئ ( فثلث الدية )
على المشهور كما في المسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) وغيرهما ، ولم أعرف
مستنده ، وبه صرّح جماعة .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 307 .
( 2 ) الغنية : 418 .
( 3 ) الخلاف 5 : 253 المسألة 61 .
( 4 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 ، 7 ، 2 .
( 5 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 ، 7 ، 2 .
( 6 ) التهذيب 10 : 308 .
( 7 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 ، 7 ، 2 .
( 8 ) الوسائل 19 : 232 ، الباب 14 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .
( 9 ) المسالك 15 : 431 .
( 10 ) الروضة 10 : 232 .