( وفي شلل الأصابع أو اليدين ) أو الرجلين ( ثلثا ديتها ) بلا خلاف
أجده ، بل عن ظاهر المبسوط ( 1 ) وصريح الخلاف ( 2 ) وفي الغنية ( 3 ) أنّ عليه
الإجماع ، للمرويّ في الصحيح ( 4 ) وغيره ( 5 ) : إذا يبست من الكفّ فشلّت
أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلّت بعض الأصابع
وبقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في
الساق والقدم إن شلّت أصابع القدم .
ويرشد إليه أنّ في قطع الشلاّء ثلث ديتها اتّفاقاً ظاهراً ، ونسبه بعض
الأصحاب إليهم كافّة ( 6 ) ، مشعراً بكونه إجماعاً ، وادّعاه في الغنية صريحاً ،
ويدلّ عليه الخبران أيضاً .
في أحدهما : في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وكلّ ما كان
من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 7 ) .
والثاني : فيمن قطع يد رجل له ثلاث أصابع من يده شلل وقيمة الثلاث
أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم ، لأنّها على الثلث من دية الصحاح ( 8 ) .
وأمّا النصوص الدالّة على أنّ في شلل اليدين وكذا الأصابع الدية
كالصحيحة فشاذّة لا عامل بها أجده وإن تضمّنت الصحيح وغيره ، مع مخالفتها
الاعتبار ، وعدم مقاومتها لما مرّ من الإجماع والأخبار ، فلتطرح ، أو تحمل
على التقيّة ، لكونها مذهب الشافعي كما حكاه بعض الأجلّة ( 9 ) ، أو يقرأ سلّت
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 143 .
( 2 ) الخلاف 5 : 249 ، المسألة 53 .
( 3 ) الغنية : 418 .
( 4 ) الوسائل 19 : 265 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 وذيله .
( 5 ) الوسائل 19 : 265 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 وذيله .
( 6 ) كشف اللثام 2 : 506 س 16 .
( 7 ) الوسائل 19 : 263 - 253 ، الباب 28 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 2 .
( 8 ) الوسائل 19 : 263 - 253 ، الباب 28 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 2 .
( 9 ) كشف اللثام 2 : 506 س 18 .