وعن المبسوط ( 1 ) وفي السرائر ( 2 ) أنّها عشرون بنت مخاض وعشرون
ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقّة وعشرون جذعة ولم أجد به
رواية .
( وتستأدى في ثلاث سنين ) في كلّ سنة ثلثها إجماعاً منّا بل من
الأُمّة أيضاً كما عن الخلاف ( 3 ) حكاه جماعة حدّ الاستفاضة . وهو الحجّة ;
مضافاً إلى الصحيحة السابقة .
( ويضمنها العاقلة لا الجاني ) إجماعاً للنصوص المستفيضة ، بل
المتواترة يأتي ذكرها في بحث العاقلة إن شاء الله تعالى .
نعم وإن فقدت العاقلة أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل إن كان له مال ،
وإلاّ فعلى الإمام ، كما يأتي ثمّة .
( ولو قتل في الشهر الحرام ) وهو أحد الأربعة : المحرّم ورجب
وذو القعدة وذو الحجة ( الزم الدية وثلثاً ) من أيّ الأجناس كان لمستحقّ
الأصل ( تغليظاً ) عليه ، لانتهاكه الحرمة بلا خلاف فيه أجده ، بل عليه
الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة
المستفيضة ، وفي الموثّق كالصحيح : عليه دية وثلث ( 4 ) ، وفي الخبر : عن
الرجل يقتل في الشهر الحرام ماديته ، قال : دية وثلث ( 5 ) .
( وهل يلزم مثل ذلك ) لو قتل ( في الحرم ) الشريف المكّي زاده الله
شرفاً ( قال الشيخان ) ( 6 ) وأكثر الأصحاب : ( نعم ) ومنهم ابن زهرة ( 7 )
والحلّي ( 8 ) مدّعِيَيْنِ عليه في ظاهر كلامهما إجماع الإماميّة كما ستعرفه .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 115 .
( 2 ) السرائر 3 : 322 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 495 س 28 .
( 4 ) الوسائل 19 : 150 ، الباب 3 من أبواب ديات النفس ، الحديث 5 ، 1 .
( 5 ) الوسائل 19 : 150 ، الباب 3 من أبواب ديات النفس ، الحديث 5 ، 1 .
( 6 ) المقنعة : 743 ، المبسوط 7 : 117 .
( 7 ) الغنية : 414 .
( 8 ) السرائر 3 : 323 .