مخيّراً بينها فقد ذكره جماعة كالفاضلين هنا وفي الإرشاد ( 1 ) والقواعد ( 2 )
والشهيدين في اللمعتين ( 3 ) وغيرهما ، من غير ذكر خلاف ولا إشكال ، وهو
أيضاً ظاهر الحلّي مدّعياً عليه الإجماع في ظاهر كلامه ( 4 ) . وهو الحجّة ;
مضافاً إلى إطلاق أكثر النصوص الواردة بالستّة ، كما عرفته ، وتصريح جملة
منها بالتخيير بين جملة منها في الخطأ ، ولا قائل بالفرق .
ففي الخبر : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة
آلاف من الورق أو ألف شاة ، وقال : دية المغلّظة التي تشبه العمد وليس بعمد
أفضل من الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة وثلاثون حقّة ( 5 ) ، إلى آخر ما تقدّم .
وفي آخر : والخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم
أو ألف دينار وان كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ( 6 ) ، إلى آخر
ما سبق أيضاً .
وفي ثالث : دية الرجل مائة من الإبل فإن لم يكن فمن البقر - إلى أن
قال - : هذا في العمد وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلّطة ( 7 ) .
والصحيحة المتقدّمة صريحة في ثبوت الدراهم في قتل الخطأ في المرأة
فكذا غيره وغيرها ، لعدم القائل بالفرق أصلا ، كما مضى . فلا إشكال في
المسألة بحمد الله سبحانه وإن كان ربّما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين
حصول نوع شكّ له وريبة .
( وفي ) مقدار ( دية ) الحرّ ( الذمّي ) روايتان بل ( روايات ،
والمشهور ) منها التي عليها عامّة أصحابنا إلاّ النادر أنّها ( ثمانمائة
درهم ) مطلقاً يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً ( 8 ) . وهي مع ذلك صحاح
هامش
( 1 ) الإرشاد 2 : 232 - 233 .
( 2 ) القواعد 3 : 666 - 667 .
( 3 ) اللمعة والروضة 10 : 189 .
( 4 ) السرائر 3 : 223 .
( 5 ) الوسائل 19 : 147 ، الباب 2 - 1 - 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 ، 13 ، 12 ، 2 .
( 6 ) الوسائل 19 : 147 ، الباب 2 - 1 - 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 ، 13 ، 12 ، 2 .
( 7 ) الوسائل 19 : 147 ، الباب 2 - 1 - 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 ، 13 ، 12 ، 2 .
( 8 ) الوسائل 19 : 147 ، الباب 2 - 1 - 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 ، 13 ، 12 ، 2 .