أنّه تستأدي في سنتين إن كان معسراً وإلاّ ففي سنة ( 1 ) ولا لما عن الخلاف
من أنّها تستأدى في سنة ( 2 ) ودية العمد حالّة .
( وفي دية ) قتل ( الخطأ ) المحض منها أيضاً ( روايتان ) بل
روايات وأقوال .
( أشهرهما ) بين المتأخّرين بل عليه عامّتهم أنّها ( عشرون بنت
مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة ) ( 3 ) وهي
مع ذلك صحيحة .
وفي الثانية أنّها خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت
لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة ( 4 ) . وبها أفتى ابن
حمزة ( 5 ) . وهذه هي الرواية الثانية في المسألة السابقة ، كما أنّ الأولى هنا
هي الأُولى السابقة بعينها ، فليت الماتن وغيره عملوا بها ثمّة ، كما عملوا بها
هنا ، لصحّتها ، مع ضعف ما قابلها وإن حكي عن الخلاف أنّه ادّعى إجماع
الفرقتين عليهما ( 6 ) وتأيّدت الثانية هنا بما عن تفسير العيّاشي ( 7 ) من نقله
رواية بمضمونها .
وفي رواية ثالثة أنّها ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع
وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خلفة ( 8 ) . وهي وإن كانت صحيحة إلاّ أنّي
لم أجد عاملا بها ، ومع ذلك كون ذلك في الخطأ لم يذكر فيها إلاّ بنقل عليّ
ابن حديد ، الّذي هو في سندها ، وهو ضعيف جدّاً تضعف به الرواية لولا كون
ابن أبي عمير شريكاً له في نقل أصلها .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 441 .
( 2 ) الخلاف 5 : 221 ، المسألة 5 .
( 3 ) الوسائل 19 : 146 ، الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 10 .
( 5 ) الوسيلة : 441 .
( 6 ) كشف اللثام 2 : 495 س 28 .
( 7 ) تفسير العيّاشي 1 : 265 ، الحديث 227 .
( 8 ) الوسائل 19 : 148 ، الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 7 .