دون أسنانها في شبيهه ( و ) لكن في تعيين الأسنان في كلّ منهما خلاف
نصّاً وفتوى ،
ف ( في دية شبيه العمد ) منها ( روايتان ) .
إحداهما الصحيح : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبيه العمد أنّه
يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أنّ دية ذلك تغلّظ ، وهي مائة من الإبل ،
منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقّة وثلاثون بنت
لبون ( 1 ) ، وعمل بها الصدوق ( 2 ) والإسكافي على ما حكى ( 3 ) ، واختاره
الفاضل في المختلف ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وشيخنا في المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 )
وجمع من المتأخّرين . ولا بأس به ، لصحّة السند ، مع السلامة عمّا يصلح
للمعارضة من النصّ .
وثانيتهما الخبر : دية المغلّظة التي تشبه العمد أفضل من دية الخطأ
بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون
ثنية كلّها طروقة الفحل ( 8 ) . ونحوه آخر ( 9 ) ، وعمل بهما المفيد ( 10 )
والتقي ( 11 ) والديلمي ( 12 ) وغيرهم . وفي سندهما ضعف على المشهور بعليّ ابن
أبي حمزة ومحمّد بن سنان ، فلا يتوجّه العمل بهما ، سيّما وأن يطرح
لأجلهما الرواية الأُولى مع صحّتها .
واعلم أنّ هنا قولا ثالثاً أشار إليه بقوله : ( أشهرهما ) أنّها ( ثلاث
وثلاثون بنت لبون ) سنّها سنتان فصاعداً ( وثلاث وثلاثون حقة ) سنّها
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 146 ، الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 .
( 2 ) المقنع : 514 .
( 3 ) المختلف 9 : 279 - 280 .
( 4 ) المختلف 9 : 279 - 280 .
( 5 ) التحرير 2 : 268 س 13 .
( 6 ) المسالك 15 : 318 .
( 7 ) الروضة 10 : 179 .
( 8 ) الوسائل 19 : 147 ، الباب 2 ، 1 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 ، 13 .
( 9 ) الوسائل 19 : 147 ، الباب 2 ، 1 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 ، 13 .
( 10 ) المقنعة : 735 .
( 11 ) الكافي في الفقه : 392 .
( 12 ) المراسم : 239 .