ولو حمل على رأسه متاعاً فكسره أو أصاب إنساناً ضمن ذلك
في ماله .
وفي رواية السكوني : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام .
وهي مناسبة للمذهب .
ولو وقع على إنسان من علوّ فقتله ، فإن قصد وكان يقتل غالباً قيد
به ، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية ، وإن دفعه الهواء أو زلق فلا
ضمان . ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع . وفي النهاية : دية المقتول
على المدفوع ويرجع بها على الدافع .
ولو ركبت جارية اُخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة
فماتت ، قال في النهاية : الدية من الناخسة والقامصة نصفان . وفي
المقنعة : عليهما ثلثا الدية . ويسقط الثلث لركوبها عبثاً . والأوّل رواية أبي
جميلة وفيه ضعف ، وما ذكره المفيد حسن .
وخرّج متأخّر وجهاً ثالثاً ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت
ملجئة ، وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة .
وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن
الآخران ديته . وفي الرواية ضعف ، والأشبه : أن يضمن كلّ واحد ثلثاً ،
ويسقط ثلث لمساعدة التالف .
ومن اللواحق مسائل :
الأُولى : من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه .
ولو وجد مقتولا وادّعى قتله على غيره وعدم البيّنة ، ففي القود
رياض المسائل — صفحة 17
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧