وهي متروكة ، فإن صحّ النقل فهي واقعة في عين ، فلا يتعدّى
لاحتمال ما يوجب الاختصاص .
البحث الثاني في التسبيب : وضابطه : ما لولاه لما حصل التلف ، لكن
علّته غير السبب كحفر البئر ونصب السكّين وطرح المعاثر والمزالق في
الطريق وإلقاء الحجر ، فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن ، ولو كان في غير
ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن . ومنه نصب الميازيب ، وهو جائز
إجماعاً . وفي ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما : لا يضمن ، وهو
الأشبه . وقال الشيخ : يضمن ، وهو رواية السكوني .
ولو هجمت دابّة على اُخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ، ولم
يضمن صاحب المدخول عليها . والوجه اعتبار التفريط في الأوّل .
ولو دخل داراً فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم ، وإلاّ
فلا ضمان .
ويضمن راكب الدابّة ما تجنيه بيديها . وكذا القائد . ولو وقف بها
ضمن جنايتها ولو برجليها . وكذا لو ضربها فجنت . ولو ضربها غيره
ضمن الضارب . وكذا السائق يضمن جنايتها . ولو ركبها اثنان تساويا
في الضمان .
ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب . ولو ألقت الراكب لم يضمن
المالك إلاّ أن يكون بتنفيره . ولو أركب المملوك دابّته ضمن المولى .
ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك .
البحث الثالث في تزاحم الموجبات : إذا اتّفق المباشر والسبب ضمن
المباشر ، كالدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح .
رياض المسائل — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩