ولو قطع كفّاً مقطوعة الأصابع ، ففي رواية : يُقطع كفّ القاطع ويردّ
عليه دية الأصابع .
ولا يقتصّ ممّن لجأ إلى الحرم ، ويضيّق عليه في المأكل والمشرب
حتى يخرج فيقتصّ منه ، ويقتصّ ممّن جنى في الحرم فيه .
* * *
كتاب الديات
والنظر في أُمور أربعة :
الأوّل : أقسام القتل ومقادير الديات
وأقسامه ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد .
فالعمد : أن يقصد إلى الفعل والقتل ، وقد سلف مقاله .
والشبيه بالعمد : أن يقصد إلى الفعل دون القتل ، مثل : أن يضرب
للتأديب أو يعالج للاصلاح فيموت .
والخطأ المحض : أن يخطئ فيهما ، مثل : أن يرمي للصيد فيخطأه
السهم إلى إنسان فيقتله .
فدية العمد : مائة من مسانّ الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّة
كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة
آلاف درهم ، وتُستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت
إلاّ بالتراضي .
رياض المسائل — صفحة 14
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٤