أو جناية ( بعين ذي العينين ) المماثلة لها محلاّ ( وإن عمي ) بذلك الأعور
وبقي بلا بصر ، بلا خلاف يظهر ، وبه صرّح جمع ممّن تأخّر ، بل عليه
الإجماع عن الخلاف ( 1 ) وهو الحجّة ; مضافاً إلى عموم الأدلّة « العين
بالعين » ( 2 ) ، وخصوص المعتبرة :
ففي الصحيح والقريب منه بفضالة عن أبان اللذين قد أجمعت على
تصحيح ما يصحّ عنهما العصابة : أعور فقأ عين صحيح ، فقال : تفقأ عينه ،
قال : قلت : يبقى أعمى ، فقال : الحقّ أعماه ( 3 ) .
ومقتضى الأصل وإطلاقها كالفتاوى وصريح جماعة من أصحابنا عدم
ردّ شئ على الجاني ، مع أنّ دية عينه ضعف دية عين المجنيّ عليه في ظاهر
الأصحاب ، كما يأتي .
( وكذا يقتصّ له ) أي للأعور ( منه ) أي من ذي العينين ( بعين
واحدة ) بلا خلاف أجده ، إلاّ من الإسكافي فجوّز الاقتصاص له منه بعينيه
أيضاً مع ردّ نصف الدية ( 4 ) ، وهو مع شذوذه ، وعدم وضوح مستنده ومخالفته
لظاهر النصّ الآتي مضعّف ، بأنّ العينين إن تساويا عينه فلا ردّ ، وإلاّ فلا قلع .
وما يقال : من أنّ عدم المساواة لا يمنع الاقتصاص فإنّ الأُنثى يقتصّ لها
من الذكر مع الردّ في موضعه مع أنّها غير مساوية له ، مضعّف بأنّ الاقتصاص
بين الذكر والأُنثى إنّما هو في شئ واحد بواحد مثل النفس بالنفس لا اثنين
بواحد ، كما هنا ، وأنّ نفس الأُنثى نصف الذكر فهو ضعفها ، بخلاف عين
الأعور ، فإنّها إمّا واحدة مثل اُخرى أو مثلهما ، وهو ظاهر ، ولذا لا يقتصّ
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 202 ، المسألة 74 ، 252 ، المسألة 58 .
( 2 ) المائدة : 45 .
( 3 ) الوسائل 19 : 134 ، الباب 15 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 .
( 4 ) المختلف 9 : 449 - 450 .