تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
كان المدّعي محتالاً يكون طلبه للتكفيل وسيلة إلى أخذ ما لا يستحقّه ( 1 ) . وعلى القول بالتكفيل فهل يتعيّن في ضرب مدّته ثلاثة أيّام كما عن ابن حمزة ( 2 ) ، أو يناط بنظر الحاكم كما هو ظاهر الأكثر ؟ قولان . ( و ) عليهما ( يخرج ) الكفيل ( من ) حقّ ( الكفالة عند انقضاء الأجل ) المضروب كائناً ما كان ، ولا خلاف فيه على الظاهر ، ووجهه مع ذلك واضح . ( وإن قال ) المدّعي إنّه ( لا بيّنة ) لي ( عرّفه الحاكم أنّ له اليمين ) على خصمه المنكر لحقّه ، كما أنّ عليه البيّنة عليه إجماعاً ، للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة : منها الخبر المستفيض النقل بين العامّة والخاصّة : البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ( 3 ) . ولأنّه مستند إلى البراءة الأصليّة ، فهو أولى باليمين من المثبت ، إلاّ فيما استثني . ( ولا يجوز ) هنا ( إحلافه حتّى يلتمس المدّعي ) قولا واحداً ، لأنّه حقّ له وإن كان إيقاعه إلى الحاكم وليس هنا شهادة حال ، إذ ربّما تعلّق غرضه بعدم سقوط الدعوى ، بل بقاؤها إلى وقت آخر إمّا ليتذكّر البيّنة أو ليتحرّى وقتاً صالحاً . ( فإن تبرّع ) المنكر بالحلف ( أو أحلفه الحاكم ) من دون سؤاله لغى ، و ( لم يعتدّ بها ، وأُعيدت مع التماس المدّعي ) وبعدم الخلاف هنا صرّح جماعة من أصحابنا ، وذكر الشهيدان ( 4 ) وغيرهما من غير خلاف بينهم
هامش
( 1 ) التنقيح 4 : 252 . ( 2 ) الوسيلة 212 . ( 3 ) الوسائل 18 : 215 ، الباب 25 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 3 . ( 4 ) الدروس 2 : 88 ، المسالك 13 .
رياض المسائل — صفحة 95 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي