فيثبت باقي الأحكام ، لزوال المانع من نفوذه حينئذ .
( ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضّمات ) للأصل ، والشبهة ،
والعمومات .
( ولو تكرّر الوطء مع التعزير ثلاثاً قتل في الرابعة ) أو الثالثة على
الخلاف المتقدّم إليه الإشارة غير مرّة .
( ووطء ) المرأة ( الميتة كوطء الحيّة في الحدّ واعتبار الإحصان ) وغير
ذلك بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في ظاهر بعض العبارات ( 1 ) . وهو الحجّة ;
مضافاً إلى كونه زناً إجماعاً ، كما في الانتصار ( 2 ) والسرائر ( 3 ) ، فيدخل في
عموم ما دلّ على أحكامه ، ولأنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً ، كما ورد
في النصوص عموماً وخصوصاً .
ومنه الخبر : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها ، قال : إنّ
حرمة الميّت كحرمة الحيّ تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه
الحدّ في الزنا إن أحصن رجم ، وان لم يكن أحصن جلد مائة ( 4 ) .
وبالجملة لا فرق بين وطئها حيّة وميّتة في الحدّ وغيره ( و ) لكن
( يغلظ ) في العقوبة ( هنا ) زيادة على الحدّ اتّفاقاً ظاهراً مصرّحاً به في
كلام بعض أصحابنا ( 5 ) ، لأنّ الفعل هنا أفحش قطعاً . وورد به المرسل
كالموثّق صريحاً في الذي يأتي المرأة وهي ميّتة ، قال : وزره أعظم من ذلك
الذي يأتيها وهي حيّة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 410 س 12 .
( 2 ) الانتصار 513 .
( 3 ) السرائر 3 : 468 .
( 4 ) الوسائل 18 : 573 ، الباب 2 من أبواب حدّ نكاح البهائم ، الحديث 1 ، 2 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 410 س 12 .
( 6 ) الوسائل 18 : 573 ، الباب 2 من أبواب حدّ نكاح البهائم ، الحديث 1 ، 2 .