كما قيل ( 1 ) ، بل في الغنية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) عليه إجماع الإماميّة . وهو الحجّة ;
مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الصحيح : في رجل أشلّ اليد اليمنى أو
أشلّ الشمال سرق ، فقال : تقطع يده اليمنى على كلّ حال ( 4 ) . وفي آخر ( 5 )
وغيره ( 6 ) : إنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال شلاّء كانت أو
صحيحة ، الحديث .
خلافاً للمبسوط ( 7 ) والقاضي ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) والفاضل في
المختلف ( 10 ) وشيخنا في المسالك ( 11 ) في قطع اليمين الشلاّء ، فقيّدوه بما
إذا لم يخف معه التلف على النفس بإخبار أهل العلم بالطبّ أنّها متى قطعت
بقيت أفواه العروق مفتّحة .
ولا يخلو عن قوّة احتياطاً ، لبقاء النفس ، مضافاً إلى الأصل ، وعدم
معلوميّة شمول العمومات لمثل محلّ الفرض ، لاختصاصها بحكم التبادر
باليد الصحيحة أو الشلاّء التي لا يخاف بقطعها تلف النفس المحترمة ، إذ
ليس المقصود بالقطع هنا إتلافها . وعليه يحمل الصحيحان بتخصيصهما
بالشلل المأمون مع قطعه على النفس . وكذا الكلام في الإجماعين
المنقولين ، مع وهن ثانيهما برجوع الناقل له عنه في المبسوط ( 12 ) .
وللإسكافي في قطعها مع شلل اليسار فمنعه ، قال : بل يخلّد الحبس ( 13 )
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 429 س 24 .
( 2 ) الغنية 432 .
( 3 ) الخلاف 5 : 442 ، المسألة 37 .
( 4 ) الوسائل 18 : 501 ، الباب 11 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 4 وذيله .
( 5 ) الوسائل 18 : 501 ، الباب 11 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 4 وذيله .
( 6 ) الوسائل 18 : 501 ، الباب 11 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 4 وذيله .
( 7 ) المبسوط 8 : 38 .
( 8 ) المهذّب 2 : 544 .
( 9 ) الوسيلة 420 .
( 10 ) المختلف 9 : 229 .
( 11 ) المسالك 14 : 520 .
( 12 ) المبسوط 8 : 38 .
( 13 ) المختلف 9 : 229 .