تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
كما قيل ( 1 ) ، بل في الغنية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) عليه إجماع الإماميّة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الصحيح : في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، فقال : تقطع يده اليمنى على كلّ حال ( 4 ) . وفي آخر ( 5 ) وغيره ( 6 ) : إنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال شلاّء كانت أو صحيحة ، الحديث . خلافاً للمبسوط ( 7 ) والقاضي ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) والفاضل في المختلف ( 10 ) وشيخنا في المسالك ( 11 ) في قطع اليمين الشلاّء ، فقيّدوه بما إذا لم يخف معه التلف على النفس بإخبار أهل العلم بالطبّ أنّها متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتّحة . ولا يخلو عن قوّة احتياطاً ، لبقاء النفس ، مضافاً إلى الأصل ، وعدم معلوميّة شمول العمومات لمثل محلّ الفرض ، لاختصاصها بحكم التبادر باليد الصحيحة أو الشلاّء التي لا يخاف بقطعها تلف النفس المحترمة ، إذ ليس المقصود بالقطع هنا إتلافها . وعليه يحمل الصحيحان بتخصيصهما بالشلل المأمون مع قطعه على النفس . وكذا الكلام في الإجماعين المنقولين ، مع وهن ثانيهما برجوع الناقل له عنه في المبسوط ( 12 ) . وللإسكافي في قطعها مع شلل اليسار فمنعه ، قال : بل يخلّد الحبس ( 13 )
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 429 س 24 . ( 2 ) الغنية 432 . ( 3 ) الخلاف 5 : 442 ، المسألة 37 . ( 4 ) الوسائل 18 : 501 ، الباب 11 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 4 وذيله . ( 5 ) الوسائل 18 : 501 ، الباب 11 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 4 وذيله . ( 6 ) الوسائل 18 : 501 ، الباب 11 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 4 وذيله . ( 7 ) المبسوط 8 : 38 . ( 8 ) المهذّب 2 : 544 . ( 9 ) الوسيلة 420 . ( 10 ) المختلف 9 : 229 . ( 11 ) المسالك 14 : 520 . ( 12 ) المبسوط 8 : 38 . ( 13 ) المختلف 9 : 229 .