السرائر ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ، حيث نسب في الأوّل
إلينا ، وحكم بشذوذ الرواية الآتية بحدّه أربعين في الثاني ، وبمتروكيّتها في
الثالث ، وبمطروحيّتها في الرابع . وهو الحجّة ; مضافاً إلى عموم الأخبار
المتواترة بأنّ حدّ الشارب ثمانون جلدة ، من دون فرق فيها بين الحرّ
والعبد ( 5 ) ، مع ظهور جملة منها في الشمول للعبد غايته ( 6 ) ، وهي ما مرّ من
المستفيضة - بل المتواترة - في تعليل تحديده بالثمانين : بأنّه إذا شرب سكر
وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فاجلدوه جلد المفتري ( 7 ) . وذلك بناءً على
ما مرّ من أنّ العبد المفتري حدّه الثمانون أيضاً .
هذا ، مضافاً إلى صريح المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حدّ الاستفاضة :
ففي الصحيح : حدّ اليهوديّ والنصرانيّ والمملوك في الخمر والفرية
سواء ، وإنّما صولح أهل الذمّة على أن يشربوها في بيوتهم ( 8 ) .
وأصرح منه آخر : يجلد الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ في الخمر
ثمانين ( 9 ) .
وفي الموثّقات الثلاث وغيرها : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجلد الحرّ والعبد
واليهوديّ والنصرانيّ في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال اليهوديّ
والنصرانيّ ؟ فقال : إذا ظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لأنّهم ليس لهم أن
يظهروا شربها ( 10 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 475 .
( 2 ) التهذيب 10 : 92 ، الحديث 14 .
( 3 ) الشرائع 4 : 169 .
( 4 ) التحرير 2 : 226 س 33 .
( 5 ) الوسائل 18 : 471 ، الباب 6 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 3 ، 5 ، 4 .
( 6 ) أي غاية الظهور ، وفي المطبوع : عامّية .
( 7 ) الوسائل 18 : 470 ، الباب 4 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 7 .
( 8 ) الوسائل 18 : 471 ، الباب 6 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 3 ، 5 ، 4 .
( 9 ) الوسائل 18 : 471 ، الباب 6 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 3 ، 5 ، 4 .
( 10 ) الوسائل 18 : 471 ، الباب 6 ، من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .