الشيخان ( 1 ) والعماني ( 2 ) والتقي ( 3 ) والحليّ ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) وعليه عامّة
المتأخّرين عدا النادر الآتي ذكره وعليه الإجماع في الغنية ( 6 ) .
( وهو ) الحجّة ; مضافاً إلى انّه ( المرويّ ) في الصحاح المستفيضة
الصريحة ، ونحوها من المعتبرة المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة :
ففي الصحيح : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، وإن عاد
فاقتلوه ( 7 ) .
ومع ذلك معتضد بعموم الصحيح ، بقتل أهل الكبائر في الثالثة ( 8 ) .
( وقال ) الصدوق في المقنع ( 9 ) والشيخ ( في الخلاف ) ( 10 )
والمبسوط ( 11 ) : انّه ( يقتل في الرابعة ) .
وتبعهما الفاضل في الإرشاد ( 12 ) وولده في الإيضاح ( 13 ) والشهيد في
اللمعة ( 14 ) ، لمرسل الكافي ( 15 ) والفقيه ( 16 ) : انّه يقتل في الرابعة ، ولأنّ الزنا
أعظم منه ذنباً ، وفاعله يقتل فيها ، كما مضى ، فهنا أولى . والمرسل غير
مقبول مطلقاً ، خصوصاً مع معارضة الصحاح المتقدّمة وغيرها . والأولويّة
جيّدة لولاها .
هامش
( 1 ) المقنعة 801 ، النهاية 3 : 317 .
( 2 ) المختلف 9 : 189 .
( 3 ) الكافي في الفقه 413 .
( 4 ) السرائر 3 : 477 .
( 5 ) الغنية 429 .
( 6 ) الغنية 429 .
( 7 ) الوسائل 18 : 476 ، الباب 11 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 3 ، 2 .
( 8 ) الوسائل 18 : 476 ، الباب 11 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 3 ، 2 .
( 9 ) المقنع 455 ولكنّ الموجود فيه : « في الثالثة » نعم حكى عنه في المختلف 9 : 189 .
( 10 ) الخلاف 5 : 473 ، المسألة 1 .
( 11 ) المبسوط 8 : 59 .
( 12 ) الإرشاد 2 : 180 .
( 13 ) الإيضاح 4 : 515 .
( 14 ) اللمعة 260 .
( 15 ) الكافي 7 : 218 ، الحديث 4 .
( 16 ) الفقيه 4 : 56 ، الحديث 5089 .