وجملة منها عامّة لكلّ مسكر متّخذ من العنب ، وهو المعروف بالخمر ، أو
التمر ، أو النبيذ ، أو الزبيب وهو النقيع ، أو العسل وهو البتع ، أو الشعير
وهو المرز ، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها .
ففي الصحيح : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من
الحدّ ( 1 ) .
وفي الخبر : يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت : كم ؟ قال :
حدّهما واحد ( 2 ) .
وقريب منهما النصوص الواردة في علّة تحديد حدّ شارب الخمر
بثمانين جلدة : من أنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ،
فاجلدوه حدّ المفتري ( 3 ) .
وهي موجودة في شرب كلّ مسكر ، وهي مستفيضة ، بل ادّعى في
التنقيح أنّها متواترة ( 4 ) .
وجملة منها ما بين خاصّة بالخمر وعامّة لها وللنبيذ ، وهي تجاوزت حدّ
الاستفاضة .
ففي الموثّق كالصحيح : عن رجل حسي حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين
جلدة قليلها وكثيرها حرام ( 5 ) .
وفي الصحيح وغيره : يضرب شارب الخمر وشارب النبيذ ثمانين ( 6 ) .
وجملة منها مصرّحة بحكم الفقّاع ، كما هو مذهب الأصحاب ، وادّعى
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 473 ، الباب 7 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 1 ، 2 ، والباب 3 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 18 : 473 ، الباب 7 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 1 ، 2 ، والباب 3 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 18 : 473 ، الباب 7 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 1 ، 2 ، والباب 3 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 4 .
( 4 ) التنقيح 4 : 367 .
( 5 ) الوسائل 18 : 468 - 469 ، الباب 3 ، 4 ، من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 7 ، 1 ، 2 ، 4 ، 5 ،
( 6 ) الوسائل 18 : 468 - 469 ، الباب 3 ، 4 ، من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 7 ، 1 ، 2 ، 4 ، 5 ،
والباب 13 ، الحديث 1 ، 3 .