تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
وجملة منها عامّة لكلّ مسكر متّخذ من العنب ، وهو المعروف بالخمر ، أو التمر ، أو النبيذ ، أو الزبيب وهو النقيع ، أو العسل وهو البتع ، أو الشعير وهو المرز ، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها . ففي الصحيح : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ ( 1 ) . وفي الخبر : يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت : كم ؟ قال : حدّهما واحد ( 2 ) . وقريب منهما النصوص الواردة في علّة تحديد حدّ شارب الخمر بثمانين جلدة : من أنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري ( 3 ) . وهي موجودة في شرب كلّ مسكر ، وهي مستفيضة ، بل ادّعى في التنقيح أنّها متواترة ( 4 ) . وجملة منها ما بين خاصّة بالخمر وعامّة لها وللنبيذ ، وهي تجاوزت حدّ الاستفاضة . ففي الموثّق كالصحيح : عن رجل حسي حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام ( 5 ) . وفي الصحيح وغيره : يضرب شارب الخمر وشارب النبيذ ثمانين ( 6 ) . وجملة منها مصرّحة بحكم الفقّاع ، كما هو مذهب الأصحاب ، وادّعى
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 473 ، الباب 7 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 1 ، 2 ، والباب 3 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 18 : 473 ، الباب 7 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 1 ، 2 ، والباب 3 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 18 : 473 ، الباب 7 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 1 ، 2 ، والباب 3 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 4 . ( 4 ) التنقيح 4 : 367 . ( 5 ) الوسائل 18 : 468 - 469 ، الباب 3 ، 4 ، من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 7 ، 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، ( 6 ) الوسائل 18 : 468 - 469 ، الباب 3 ، 4 ، من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 7 ، 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، والباب 13 ، الحديث 1 ، 3 .
رياض المسائل — صفحة 545 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي