تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
( الخامسة : يعزّر من قذف عبده أو أمته ) كما يعزّر الأجنبيّ بقذفهما ، لحرمتهما ، وعدم الفارق بين الأجنبيّ والمولى هنا ، مع عموم ما مرّ من النصوص بتعزير من قذفهما . وفي الخبر : إنّ امرأة جاءت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إنّي قلت لأمتي يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا ؟ فقالت : لا ، فقال : أما إنّها ستقاد منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطاً ثمّ قالت : اجلديني ، فأبت الأمة فأعتقتها ثمّ أتت النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته ، فقال : عسى أن يكون به ( 1 ) . ( وكذا ) يعزّر ( كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً ) عالماً بهما وبحكمهما ( بما دون الحدّ ) متعلّق ب‍ « يعزّر » ، أي يعزّر هذان بما دون الحدّ بما يراه الإمام . قيل : ولا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ وإن تجاوز حدّ العبد ، ولا حدّ العبد في العبد ، ففي الحرّ من سوط إلى تسعة وتسعين ، وفي العبد منه إلى تسعة وأربعين كما في التحرير ( 2 ) . وقيل : يجب أن لا يبلغ أقلّ الحدود ، وهو في الحرّ ثمانون ، وفي العبد أربعون ( 3 ) . وقيل : إنّه فيما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حدّه وفيما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حدّه ( 4 ) . وفيما لا مناسب له أن لا يبلغ أقلّ الحدود ، وهو خمسة وسبعون حدّ القوّاد ، ونسبه في المسالك إلى الشيخ والمختلف واختاره ( 5 ) . ومرّ في المسألة
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 431 ، الباب 1 من أبواب حدّ القذف ، الحديث 4 . ( 2 ) التحرير 2 : 237 س 10 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 415 س 27 - 28 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 415 س 27 - 28 . ( 5 ) المسالك 14 : 457 .