تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
السابقة من الأخبار ما يدلّ على المنع عن بلوغه حدّ القذف في العبد ، وهو أربعون مطلقاً ، من غير تقييد بكون المعزّر عبداً ، بل يشمل ما لو كان حرّاً . ولا ريب أنّ الاقتصار عليه أحوط وأولى وإن لم أجد به قائلا . ثمّ وجوب التعزير في كلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم يحصل الانتهاء بالنهي والتوبيخ ونحوهما فهو ظاهر ، لوجوب إنكار المنكر . وأمّا مع الانتهاء بهما فلا دليل على التعزير مطلقاً ، إلاّ في مواضع مخصوصة ورد النصّ بالتأديب أو التعزير فيها . ويمكن تعميم التعزير في العبارة ونحوها لما دون الضرب أيضاً من مراتب الإنكار . فتأمّل جدّاً . * * *