تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
المتأخّرين قولا بتقييده بالأوّل . ووجهه غير واضح ، بعد إطلاق النصّ المنجبر ضعفه بعد الاستفاضة بفتوى الجماعة ، وعدم خلاف فيه بينهم أجده ، ولم أر حاكياً له غيره إلى آخره .
( الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ ) وتعزيره حيث يحتاج إليه ( عن عشرة أسواط ، وكذا العبد ) كما هنا وفي الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والقواعد ( 3 ) والسرائر ( 4 ) لكنّ في العبد . للنبويّ المرويّ في الفقيه : لا يحلّ لوالي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر عن عشرة أسواط إلاّ في حدّ ، وقال : وأُذن في المملوك من ثلاثة إلى خمسة ( 5 ) . وفي آخر : في أدب الصبيّ والمملوك ، فقال : خمسة أو ستّة وارفق ( 6 ) . قيل : وبمضمونه أفتى الشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد ( 7 ) . وثالث : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لصبيان : أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب إنّي اقتصّ منه ( 8 ) . وفي رابع : الرخصة في ضرب الصبيّ للتأديب إلى خمسة ( 9 ) . ولم أر عاملا بهما ، مع قصور سندهما ، ومخالفتهما لما مضى ، والجمع بينها يقتضي ترتب الأعداد المذكورة في الكراهة ضعفاً وشدّةً ، وإنّما حملها الأصحاب عليها ، مع أنّ ظاهر جملة منها وصريح بعضها التحريم ، للأصل ،
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 167 . ( 2 ) التحرير 2 : 237 س 12 . ( 3 ) القواعد 3 : 548 . ( 4 ) السرائر 3 : 534 . ( 5 ) الفقيه 4 : 73 ، الحديث 5143 . ( 6 ) الوسائل 18 : 581 ، الباب 8 من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث 1 ، 2 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 415 س 15 . ( 8 ) الوسائل 18 : 581 ، الباب 8 من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث 1 ، 2 . ( 9 ) الوسائل 18 : 339 ، الباب 30 من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 540 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي