في الغنية ( 1 ) ، وكذا في الانتصار ، إلاّ أنّه لم يذكر الإحراق ( 2 ) ، وهو ظاهر
المسالك ( 3 ) أيضاً ، إلاّ أنّه لم يذكر الأخير في متعلّق التخيير . وهو الحجّة ;
مضافاً إلى المعتبرة بعد ضمّ بعضها إلى بعض :
ففي الحسن الوارد فيمن أقرّ بالإيقاب : يا هذا إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكم
في مثلك بثلاثة أحكام فاختَر أيّهنّ شئت ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟
قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهدارك من جبل مشدود
اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ( 4 ) .
وفي الخبر : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي ( 5 ) .
وفي آخر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى
في دبره ( 6 ) .
وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال : في اللواط هو ذنب لم يعص الله تعالى به إلاّ أُمّة من
الأُمم فصنع الله تعالى بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم
كما فعل الله عزّ وجلّ بهم ( 7 ) .
وعنه ( عليه السلام ) إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشي النساء ويمكّن
من نفسه فينكح كما تنكح النساء فارجموه ، ولا تستحيوه ( 8 ) .
وأمّا إلقاء الجدار عليه فقيل : إنّ فيه خبراً مرويّاً عن مولانا
الرضا ( عليه السلام ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الغنية 426 .
( 2 ) الانتصار 510 - 511 .
( 3 ) المسالك 14 : 405 .
( 4 ) الوسائل 18 : 419 ، الباب 3 من أبواب حدّ اللواط ، الحديث 1 ، 2 .
( 5 ) الوسائل 18 : 419 ، الباب 3 من أبواب حدّ اللواط ، الحديث 1 ، 2 .
( 6 ) المستدرك 18 : 80 ، الحديث 6 .
( 7 ) المستدرك 14 : 341 ، الحديث 2 .
( 8 ) الوسائل 18 : 421 ، الباب 3 من أبواب حدّ اللواط ، الحديث 5 .
( 9 ) كشف اللثام 2 : 408 س 2 .