تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وعلّلوه أيضاً بدعاء الحاجة إليها ، فإنّ شهود الواقعة قد يتّفق لهم الموت أو الغيبة ، وأنّ الشهادة حقّ لازم الأداء ، فيجوز الشهادة عليها كسائر الحقوق المقبولة فيها . ( ولا تقبل في الحدود ) وما كان عقوبة لله تعالى إجماعاً في المختصّة به سبحانه ، كحدّ الزنا ، واللواط ، ونحوهما على الظاهر المصرّح به في الإرشاد ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) وغيرها من كتب الجماعة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرين القريب أحدهما عن الصحّة عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ ( 6 ) . وكذا في المشتركة بينه تعالى وبين الآدميّين كحدّ القذف والسرقة عند الأكثر ، كما في التنقيح ( 7 ) والروضة ( 8 ) ، بل المشهور كما في الإيضاح ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والكفاية ( 11 ) . ولعلّه الأظهر ، لإطلاق ما مرّ من المعتبرين ، بل عمومها الناشئ من النكرة المنساقة في سياق النفي . وقصور سندهما ينجبر بالاتّفاق في الجملة ، وبالشهرة في خصوص المسألة ، وبأنّ الحدود تدرأ بالشبهة ، وقيام البدل مقام المبدل لا يخلو من شبهة . خلافاً للمبسوط ( 12 ) وابن حمزة ( 13 ) وفخر الإسلام في الإيضاح ( 14 )
هامش
( 1 ) الإرشاد 2 : 164 . ( 2 ) الإيضاح 4 : 444 . ( 3 ) التنقيح 4 : 317 . ( 4 ) المسالك 14 : 270 . ( 5 ) الروضة 3 : 149 . ( 6 ) الوسائل 18 : 299 ، الباب 45 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 . ( 7 ) التنقيح 4 : 317 . ( 8 ) الروضة 3 : 150 . ( 9 ) الإيضاح 4 : 444 . ( 10 ) المسالك 14 : 270 . ( 11 ) كفاية الأحكام 286 س 37 . ( 12 ) المبسوط 8 : 231 . ( 13 ) لم نجد التصريح به في كلامه ، راجع الوسيلة 233 . ( 14 ) الموجود هنا خلاف ذلك ، راجع الإيضاح 4 : 444 .