( الثالث في ) بيان
أحكام ( الشهادة على الشهادة )
( وهي مقبولة في الديون والأموال ) كالقرض والقراض وعقود
المعاوضات ( والحقوق ) المتعلّقة بالآدميّين ، سواء كانت عقوبة كالقصاص ،
أو غيرها ، كالطلاق والنسب والعتق وعيوب النساء والولادة والاستهلال
والوكالة والوصيّة بفرديه ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الكفاية ( 1 ) ، بل عليه
الإجماع في كلام جماعة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى ما استدلّوا به من
عمومات الكتاب ( 2 ) والسنّة بقبول الشهادة ، وخصوص الخبر المرويّ في
التهذيب ( 3 ) بسند فيه جهالة ، وفي الفقيه ( 4 ) بسند يحتمل الصحّة ، بل صرّح
بصحّته جماعة ، مع أنّ القصور - إن كان - مجبور بعمل الطائفة .
وفيه : عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم
ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر
ويقيمها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 286 س 35 .
( 2 ) الطلاق : 2 .
( 3 ) التهذيب 6 : 256 ، الحديث 77 .
( 4 ) الفقيه 3 : 71 ، الحديث 3357 .
( 5 ) الوسائل 18 : 297 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 .