تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
إذا دعي لإقامتها وليقمها ، ولينصح فيها ، ولا يأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر ( 1 ) . وهو ظاهر في ورودها في الأداء . لكن قال بعد ذلك وفي خبر آخر قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده ، « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه » ، يعني كافر قلبه ( 2 ) . وهو نصّ فيما ذكره الأصحاب ويرجّح بفتواهم . ( و ) على المختار فهل ( وجوبه على الكفاية ) كما عليه الشيخ في المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والإسكافي ( 5 ) والفاضلان في كتبهما ( 6 ) وفخر الدين ( 7 ) والمفلح الصيمري ( 8 ) والشهيدان في كتبهما ( 9 ) وغيرهم من متأخّري الأصحاب ومتأخّريهم ، أم على الأعيان كما يحكى في الإيضاح ( 10 ) وشرح الشرائع للصيمري ( 11 ) عن ظاهر المفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة ؟ ظاهر الآية والأخبار الثاني ، إلاّ أنّ إطباق المتأخّرين على الأوّل يرجّحه ، سيّما مع ما يظهر منهم من عدم الخلاف فيه ، وأن محلّه إنّما هو أصل الوجوب ، لا كونه عينيّاً أو كفائيّاً ، ولذا لم ينقلوا في كفائيّته خلافاً عدا من مرّ .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 228 ، الباب 2 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 ، 8 . ( 2 ) الوسائل 18 : 228 ، الباب 2 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 ، 8 . ( 3 ) المبسوط 8 : 186 . ( 4 ) ظاهر كلامه وجوب العيني ، راجع النهاية 2 : 58 . ( 5 ) المختلف 8 : 508 . ( 6 ) الشرائع 4 : 138 ، القواعد 3 : 502 ، انظر التحرير 2 : 213 س 1 . ( 7 ) الإيضاح 4 : 443 . ( 8 ) غاية المرام 191 س 5 ( مخطوط ) . ( 9 ) الدروس 2 : 123 ، اللمعة والروضة 3 : 137 ، المسالك 14 : 266 . ( 10 ) الإيضاح 4 : 443 . ( 11 ) غاية المرام 191 س 5 ( مخطوط ) .
رياض المسائل — صفحة 366 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي