قالوا : ولو لم يعلم صاحب الحقّ بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه إن
خاف بطلان الحقّ بدون شهادته . ولا بأس به .
ولو لم يكن الشهود عدولا ، فإن أمكن ثبوت الحقّ بشهادتهم ولو عند
حاكم الجور وجب الإعلام أيضاً ، للعموم ، وإلاّ فوجهان . أجودهما الوجوب ،
لذلك ، مع إمكان حصول العدالة بالتوبة .
( ولو دعي ) من له أهليّة الشهادة ( للتحمّل ) لها ( ف ) - في وجوبه
عليه مع عدم خوف ترتّب ضرر غير مستحقّ به عليه أو على غيره من
إخوانه ( قولان ) و ( المرويّ ) في المعتبرة المستفيضة ( الوجوب ) .
ففي الصحيح : في قول الله عزّ وجلّ : « ولا يأب الشهداء » ، قال : قبل
الشهادة ، وقوله تعالى : « ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه » ، قال : بعد الشهادة ( 1 ) .
ونحوه آخر لكن إلى قوله : « قبل الشهادة » ( 2 ) .
وفي ثالث : في الآية المزبورة ، فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة
يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم ، وقال : فذلك قبل الكتاب ( 3 ) . ونحوه
الموثّق ( 4 ) .
وما يقرب من الصحيح مثله متناً وسنداً ، بل ربّما يعدّ صحيحاً ( 5 ) ، وفي
مثله سنداً في الآية المزبورة أيضاً ، فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين
أو حقّ لم ينبِغ لك أن تقاعس عنه ( 6 ) .
وفي الخبر : قال : لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب ( 7 ) .
وفي آخر : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب ( 8 ) .
وقصورهما سنداً وضعفهما كبعض ما تقدّم إن كان مجبور ، مع قصور
دلالة « لا ينبغي » في بعضها على التحريم بعمل الأصحاب وفهمهم كافّة ،
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 225 ، الباب 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 8 ، 4 ، 2 ، 5 ، 7 ، 6 ، 3 .
( 2 ) الوسائل 18 : 225 ، الباب 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 8 ، 4 ، 2 ، 5 ، 7 ، 6 ، 3 .
( 3 ) الوسائل 18 : 225 ، الباب 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 8 ، 4 ، 2 ، 5 ، 7 ، 6 ، 3 .
( 4 ) الوسائل 18 : 225 ، الباب 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 8 ، 4 ، 2 ، 5 ، 7 ، 6 ، 3 .
( 5 ) الوسائل 18 : 225 ، الباب 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 8 ، 4 ، 2 ، 5 ، 7 ، 6 ، 3 .
( 6 ) الوسائل 18 : 225 ، الباب 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 8 ، 4 ، 2 ، 5 ، 7 ، 6 ، 3 .
( 7 ) الوسائل 18 : 225 ، الباب 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 8 ، 4 ، 2 ، 5 ، 7 ، 6 ، 3 .
( 8 ) الوسائل 18 : 225 ، الباب 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 8 ، 4 ، 2 ، 5 ، 7 ، 6 ، 3 .