ويُقتَل القاذف في الرابعة إذا حُدَّ ثلاثاً . وقيل : في الثالثة .
والحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان القاذف أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا
يجرّد ، ويضرب متوسّطاً ، ولا يعزّر الكفّار مع التنابز .
الرابع في اللواحق وهي مسائل :
الأُولى : يُقتل من سبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وكذا من سبّ أحد الأئمّة ( عليهم السلام ) .
ويحلّ دمه لكلّ سامع إذا أمِنَ .
الثانية : يُقتل مُدّعي النبوّة . وكذا من قال : لا أدري محمّد عليه
الصلاة والسلام صادق أم لا ؟ إذا كان على ظاهر الإسلام .
الثالثة : يُقتل الساحر إذا كان مسلماً . ويعزّر إن كان كافراً .
الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط . وكذا
العبد ، ولو فعل استحبّ عتقه .
الخامسة : يعزّر من قذف عبده أو أمته . وكذا كلّ من فعل محرّماً أو
ترك واجباً بما دون الحدّ .
الفصل الرابع في حدّ المسكر
والنظر في أُمور ثلاثة :
الأوّل في الموجب :
وهو تناول المسكر والفقّاع اختياراً مع العلم بالتحريم . ويشترط :
البلوغ والعقل . فالتناول يعمّ الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ،
ويتعلّق الحكم ولو بالقطرة .
وكذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه . وكلّ ما حصلت فيه الشدّة
المسكرة ، ويسقط الحدّ عمّن جهل المشروب أو التحريم .
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين من مكلّف حرّ مختار .
رياض المسائل — صفحة 24
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤