ويعزّر المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدتين ، ولو تكرّر مرّتين مع
التعزير أُقيم عليهما الحدّ في الثالثة ، ولو عادتا قال في النهاية : قُتِلتا .
مسألتان :
الأُولى : لا كفالة في الحدّ ولا تأخير إلاّ لعذر ، ولا شفاعة في إسقاطه .
الثانية : لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت من مائه فالولد له ،
وعلى زوجته الحدّ والمهر ، وعلى الصبيّة الجلد .
وأمّا القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا . أو الرجال
والصبيان للّواط . ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين . والحدُّ فيه خمس
وسبعون جلدة . وقيل : يُحلق رأسه ويُشهر . ويستوي فيه الحرّ والعبد ،
والمسلم والكافر ، وينفى بأوّل مرّة . وقال المفيد : في الثانية . والأوّل
مرويٌّ . ولا نفي على المرأة ولا جزّ .
الفصل الثالث في حدّ القذف
ومقاصده أربعة :
الأوّل في الموجب :
وهو الرمي بالزنا أو اللواط . وكذا لو قال : يا منكوحاً في دُبُره بأيّ
لغة اتّفق ، إذا كانت مفيدة للقذف في عُرفِ القائل . ولا يُحَدُّ مع جهالته
فائدتها .
وكذا لو قال لمن أقرّ بُنوّتَه : لستَ ولدي .
ولو قال : زنى بك أبوك فالقذف لأبيه . أو زَنَتْ بك أمّك فالقذف لأُمّه .
ولو قال : يا بن الزانِيَين فالقذف لهما .
ويثبت الحدُّ إذا كانا مسلمَين ولو كان المواجه كافراً . ولو قال
للمسلم : يا بن الزانية وأُمّه كافرة فالأشبه : التعزير . وفي النهاية : يُحدُّ .
رياض المسائل — صفحة 22
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٢