تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن أجاب ، وإلاّ ( حبسه حتّى يجيب ) إن سأله المدّعي ، كما في اليمين ، وفاقاً للمفيد ( 1 ) والديلمي ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) والمتأخّرين كافّة على الظاهر المصرّح به في المسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) ، لأنّ الجواب حقّ عليه فيجوز حبسه لاستيفائه عنه . وفي الشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والسرائر أنّ به رواية ( 10 ) . قيل : ولعلّها قوله ( عليه السلام ) : لِيّ الواجدِ يحلّ عقوبته وعرضه ( 11 ) ، بناء على تفسيرهم العقوبة بالحبس خاصّة . وقيل : يجبر حتّى يجيب من غير حبس ، بل يضرب ويبالغ في الإهانة إلى أن يجيب . ومستنده غير واضح ، عدا ما استدلّ له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وفيه نظر ، فإنّهما يحصلان أيضاً بالأوّل ، فلا وجه للتخصيص به ، سيّما مع رجحان مقابله بما مرّ من الخبر المنجبر قصوره بفتوى الأكثر ، وبما مرّ من النصوص الكثيرة الدالّة على حبس أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الغريم بالِليّ والمطل من دون أن يحصل الحقّ منه بالجبر والضرب . هذا ، مع أنّ القائل بهذا القول غير معروف ، وإنّما ذكره الفاضلان في الشرائع ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والقواعد ( 14 ) قولا ، ولم يذكروا له قائلا ، وعن
هامش
( 1 ) المقنعة 725 . ( 2 ) المراسم 230 - 231 . ( 3 ) النهاية 2 : 73 . ( 4 ) الخلاف 6 : 238 ، المسألة 37 . ( 5 ) الوسيلة 212 . ( 6 ) المسالك 13 : 466 . ( 7 ) كفاية الأحكام 269 س 13 . ( 8 ) الشرائع 4 : 86 . ( 9 ) التحرير 2 : 287 س 11 . ( 10 ) الوسائل 13 : 90 ، الباب 8 من أبواب الدين ، الحديث 4 . ( 11 ) مجمع الفائدة 12 : 170 . ( 12 ) الشرائع 4 : 86 . ( 13 ) التحرير 2 : 187 س 11 . ( 14 ) القواعد 3 : 440 .
رياض المسائل — صفحة 116 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي