تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وفيه نظر ، فإنّ المورد وإن اختصّ بالدين إلاّ أنّ مقتضى التعليل المنصوص وهو الاستظهار العموم . وربّما وجه ما فيهما من الفرق وثبوت اليمين في الدين خاصّة باحتمال الإبراء منه وغيره من غير علم الشهود ، بخلاف العين ، فإنّ ملكها إذا ثبت استصحب . ويضعّف بأنّ احتمال تجدّد نقل الملك ممكن في الحالين والاستظهار وعدم اللسان آت فيهما . فالأجود اعتبار اليمين مطلقاً ، وفاقاً لإطلاق بعض العبائر ، وظاهر شيخنا في الروضة ( 1 ) . قيل : ومن لم يوجب اليمين فيها أي في الدعوى على الطفل ونحوه أوجب تكفيل القابض استظهاراً ، وكذا مع القول باليمين إذا تعذّرت ( 2 ) . وفي الخبر الوارد في الحكم على الغائب : ويكون الغائب على حجّته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء إذا لم يكن مليّاً ( 3 ) . ( وأمّا السكوت فإن كان ) لدهش أزاله الحاكم بالرفق والإمهال ، وإن كان لغباوة وسوء فهم توصّل إلى إزالته بالتعريف والبيان ، وإن كان ( لآفة ) بدنيّة من صمم أو خرس ( توصّل إلى معرفة ) جوابه من ( إقراره وإنكاره ) بالإشارة المفهمة للمطلوب باليقين ( ولو افتقر إلى مترجم ) عارف بجوابه ( لم يقتصر على ) العدل ( الواحد ) بل لا بدّ من عدلين كما قالوه تحصيلا للأقرب إلى اليقين . ( ولو كان ) سكوته ( عناداً ) ألزمه الجواب أوّلا باللطافة والرفق ثمّ بالإيذاء والشدّة متدرّجاً من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر
هامش
( 1 ) الروضة 3 : 105 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع 3 : 258 - 259 . ( 3 ) الوسائل 18 : 216 ، الباب 26 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 1 .