ولو ادّعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دَين
يحيط بالتركة أو لم يكن .
ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون . ولا يقبل في غيره
مثل : الهلال والحدود والطلاق والقصاص .
ويشترط شهادة الشاهد أوّلا وتعديله ، ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ،
ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة . ولا يحلف مع عدم العلم ، ولا يثبت
مال غيره .
مسألتان :
الأُولى : لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر ، ولا بقيام البيّنة بثبوت
الحكم عند غيره . نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على
نفسه فشهد شاهدان بحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ
ذلك الحكم .
الثانية : القسمة تميّز الحقوق ، ولا يشترط حضور قاسم ، بل هو
أحوط ، فإذا عدّلت السهام كفت القرعة في تحقّق القسمة ، وكلّ ما
يتساوى أجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير . وكذا ما لا
يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر كالأرض والخشب ، ومع
الضرر لا يجبر الممتنع .
المقصد الرابع في الدعوى
وهي يستدعي فصولا :
الأوّل في المدّعي ، وهو الّذي يترك لو ترك الخصومة . وقيل : هو
الّذي يدّعي خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً .
رياض المسائل — صفحة 8
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨