الثانية : لو شرب خمراً لم يحرم بل يغسل ، ولا يؤكل ما في جوفه .
ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه .
القسم الرابع في الجامد ، وهو خمسة :
الأوّل : الميتات ، والانتفاع بها محرّم ، ويحلّ منها ما لا تحلّه الحياة
إذا كان الحيوان طاهراً في حال الحياة . وهو عشرة : الصوف ، والشعر ،
والوبر ، والريش ، والقرن ، والعظم ، والسنّ ، والظلف ، والبيض إذا اكتسى
القشر الأعلى ، والإنفحة . وفي اللبن روايتان ، والأشبه : التحريم .
الثاني : ما يحرم من الذبيحة ، وهو خمسة : القضيب ، والأُنثيان ،
والطحال ، والفرث ، والدم . وفي المثانة والمرارة تردّد ، أشبهه : التحريم
للاستخباث . وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد
وخرزة الدماغ والحدق خلاف ، أشبهه : الكراهية . وتكره الكلى والقلب
والعروق . وإذا شوي الطحال مثقوباً فما تحته حرام وإلاّ فهو حلال .
الثالث : الأعيان النجسة : كالعذرات وما أُبين من حيّ . والعجين إذا
عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأنّ النار قد طهّرته .
الرابع : الطين ، وهو حرام ، إلاّ طين قبر الحسين ( عليه السلام ) للاستشفاء ولا
يتجاوز قدر الحمّصة .
الخامس : السموم القاتلة : قليلها وكثيرها ، وما يقتل كثيره فالمحرّم
ما بلغ ذلك الحدّ .
القسم الخامس في المائعات ، والمحرّم خمسة :
الأوّل : الخمر ، وكلّ مسكر ، والعصير إذا غلى .
الثاني : الدم . وكذا العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردّد ، أشبهه :
النجاسة . ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المرَق ، ولا ما
رياض المسائل — صفحة 9
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩